الصفحة 89 من 1174

قَالَ: لا، على حديثِ أبي هريرة.

قَالَ إسحاقُ: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.

247 -قُلْتُ: يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ.

قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قَالَ: دعه ليس هو شيء بَيِّنٌ.

جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا.

قَالَ إسحاقُ: كلما بلغَ عشرًا، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز.

(قَالَ إسحاق: يعني تسع سنين) .

248 -قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟ قَالَ: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

249 -قَالَ إسحاقُ: وأما (الصلاةُ في) المحاريب فجائزةٌ، (ونختار) للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطِّيقان أجزأتهم صلاتُهم.

250 -قُلْتُ: إذا ركع الإمامُ فسمع خفقَ النِّعالِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت