قَالَ: لا، على حديثِ أبي هريرة.
قَالَ إسحاقُ: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى.
247 -قُلْتُ: يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ.
قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قَالَ: دعه ليس هو شيء بَيِّنٌ.
جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا.
قَالَ إسحاقُ: كلما بلغَ عشرًا، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز.
(قَالَ إسحاق: يعني تسع سنين) .
248 -قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟ قَالَ: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
249 -قَالَ إسحاقُ: وأما (الصلاةُ في) المحاريب فجائزةٌ، (ونختار) للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطِّيقان أجزأتهم صلاتُهم.
250 -قُلْتُ: إذا ركع الإمامُ فسمع خفقَ النِّعالِ