قَالَ: أما إذا سجدهما قبلَ السلامِ فلا يتشهد، وإذا سَجَدهما بعدَ التسليمِ تشهَّد فيها وسلَّم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
241 -قُلْتُ: إذا فات (الرجلَ) شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟ قَالَ: يسجدُ معه ثم يقضي.
قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟ قَالَ: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد.
قَالَ إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته.
242 -قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الصَّلاةِ وِتْرًا يسجد سجدتي السهو؟ قَالَ: لا.
قَالَ إسحاقُ: بل يسجدهما كما جاء.
243 -قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟ قَالَ: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة، وأما