الصفحة 849 من 1174

2592 - قُلْتُ (لأحمد) : إذا شربتِ المرأة الدواءَ عمدًا فأسقطَتْ جنينَهَا؟ قَالَ: هذا شبه العمدِ، وإنْ شربَتْ عمدًا فالديةُ على العاقلةِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

2593 - قُلْتُ: قَالَ ابنُ شبرمة في رجلٍ فقأ عينَ رجلٍ، ثم عمي قَالَ: إن كان رفع إلى السلطان (فقضى عليه بالقصاصِ غرمه، فإن عمي قبلَ أنْ يقضيَ عليه السلطانُ) فليس له شيء، وكذلك القاتل يموتُ أو يقتلُ بعد ما يقضى عليه يغرم.

قَالَ أحمدُ: كلُّ مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ أو جُرِحَ بجراحة (فهو) بخيرِ النظرين: إنْ شاء اقتص، وإن شاءَ أخذَ الديةَ للنفس، وإن شَاء أَخذ الأرش للجراحةِ.

قُلْتُ: هذا في العمدِ؟ قَالَ: نعم.

قُلْتُ: فإن قَالَ القاتلُ عمدًا: ليس لي مالٌ اقتص مني؟ قَالَ أحمد: إذا لم يكن له مالٌ إن شاء كان دينًا له عليه.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الخيارَ لولي المقتولِ في العمدِ فكلما أبى القاتلُ، قَالَ: أُمكن من نفسي.

لا شيء لك غير ذَلِكَ فهو مجبورٌ على ما غرمه؛ لأنَّه تركَ القتل لاختياره الدية وله ذَلِكَ؛ لأنَّ النبيَّ (حكم(له) بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت