2594 - قُلْتُ: قَالَ الزهريُّ: رجلٌ فقأ عينَ رجلٍ، فقامَ إليه ابنُ عَمِّه فقتله؟ قَالَ: يجعلُ عقل العينِ في مالِ المقتولِ الفاقئ؛ لأنَّه كان عمدًا ويقادُ القاتل الذي قتل.
[قال أحمد] : لأنَّ المفقوء عينه مخيرٌ: إنْ شاء أخذَ الديةَ، وإن شاءَ اقتص.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2595 - قُلْتُ: رجلٌ قتَل رجلًا عمدًا ثم قتل هو / 222 ع / خطأ لمن ديته؟ قَالَ: الأصلُ في هذا واحدٌ حديث أبي شريح وأبي هريرة (رَضِي اللهُ عَنْهما) إن شاء أولياءُ المقتولِ عمدًا أخذوا الدية، هم بالخيار.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2596 - قُلْتُ: رجلٌ قتلَ رجلًا خطأ، ثم قتلَ آخر عمدًا، أو قتل عمدًا، ثم قتل خطأ.
(قال: الأصلُ واحدٌ، إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ) فلأولياء المقتول عمدًا / 160 ظ / إن شاءوا أخذوا القود منه وإن شاءوا أخذوا الديةَ من مالِهِ وفي الخطإِ الدية على عاقلته.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.