الصفحة 72 من 1174

الكتابِ - (لابد) ؛ لقول عمرَ وعبادة رضي الله عنهما.

193 -قُلْتُ: إذا لمْ يقرأْ في الأخيرتين؟ قَالَ: لا تُجزئُهُ، كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كلِّ ركعةِ لا تجزئه إلا وراءَ الإمام.

قَالَ إسحاق: بلى، إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحةِ الكتابِ أجزأه / 16 ظ / لا شكَّ في ذَلِكَ؛ لإجماع الأمةِ، (أنه) إذا أدرك الإمامَ راكعًا كَبَّرَ وقد أدركَ الركعةَ وقراءتَها.

194 -قُلْتُ: إذا لمْ يحسنْ أن يقرأَ مِنَ القرآنِ شيئًا؟ قالَ: يسبحُ ويكبر.

قَالَ إسحاق: يسبح ويكبِّرُ قدر سبع آيات: سبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولَ ولا قوة إلا بالله.

195 -قُلْتُ (لأحمد) : إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتابِ يجزئه أو لا؟ قَالَ: أجزأه.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

196 -قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت