الصفحة 71 من 1174

في الصلاةِ مثل التشهدِ في (الأوليين) وشِبْهه ناسيًا فلم يُعِدْ الصلاةَ، ولكن لا يجوز لأحدٍ أنْ يجعلَ الصلاةَ أجزاءً مجزأةً فيقول: فريضتُه كذا وسنته كذا، فإنَّ ذَلِكَ بدعة.

190 -قُلْتُ: ما الذي (كانوا) نقصوا من التكبير؟ قَالَ: إذا انحطُّوا للسجودِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا أراد أن يسجدَ [السجدةَ] الثانية.

قَالَ إسحاق: إنَّمَا نقصُوا التكبيرَ إذا انحطّ للسجودِ فقط.

191 -قُلْتُ: ما يقرأ في الظهرِ؟ قال: قدر ثلاثين آية، قدر (تنزيل (.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

192 -قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟ قَالَ: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: (إلا وراء الإمام) قَالَ: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.

قَالَ إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ - يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت