قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ، إِذَا بَاعَهَا واستثنى مَا في بطْنها جَازَ، أَفْتَى بذلك أصحابُ النبيُّ (( ورَضِي اللهُ عَنْهم) ، والعتاقةُ شبيهٌ بالبيعِ، يجوزُ استثناءُ ما في البطنِ.
2190 - قُلْتُ: قَالَ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ اشْتَرى بدرهم لحمًا والدرهمُ ليسَ بجيدٍ، فَقَال (لهُ) اللحامُ: آخذُ منكَ الدرهمَ بوضيعة نصف دانق، (فأعطاهُ الدرهمَ) .
(قَالَ أحمدُ: أكرهه إلاَّ أنْ يشتريَ اللحمَ) بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحَّامِ عليه درهمٌ مكان درهمٍ إِذَا وجدَ درهمَهُ زيفًا.
قُلْتُ: (قيل) : إنْ أخذَ منه لحمًا، وذهبَ بِهِ إلى (منزلِه) ؟ قَالَ: (كلٌّ) بيع فاسد يأخذُ القيمةَ، ويتنزهُ عَن الفضلِ، قَالَ أحمدُ: نقول: يُقَوّمُ اللحم إِذَا قَالَ: أشتريه مِنْكَ بهذا الدرهمِ والدرهمُ مردودٌ، أقَيِّمُ اللحمَ إِذَا استهلكه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2191 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في رجلٍ قَالَ لرجلٍ: أبيعكَ هَذه الدار وهي ألفُ ذراع وأرَاه الحدودَ، فاشْتَراها فوجَدَها ألفي ذراع، هي للمشتري إِذَا أرَاهُ الحدود.