قَالَ أحمدُ: قَالَ عبدُ اللهِ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : لا غَلَتَ في الإِسلامِ، هي للبائعِ.
قُلْتُ: (قال) : فإنْ نقصَ مِنَ ألفِ ذراع، وأرَاهُ الحدودَ، فالمشتري بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ، وإنْ شَاءَ تَركَ.
قَالَ أحمدُ: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قَالَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2192 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إنْ باعَ جرابًا فيه مائة ثوب، أو طعامًا فقَال: الثِّيابُ خمسون ثوبًا، والطّعامُ كر، فَوجدَ الثِّيابَ مائة ثوب والطَّعام كرين، أمَّا الثّيابُ: فمردودٌ، وأمَّا الطعامُ: فيكيل له الذي لَهُ وما بقي كَانَ لَهُ.
قَالَ أحمدُ: نعم.
قَالَ إسحاقُ: إِذَا أرادَ المشتري أنْ لا يأخذَ الطعامَ فلَهُ ذَلِكَ، وإنْ أرادَ أن يأخذَ فكَمَا قَالَ، وأمَّا الثيابُ فمردودٌ؛ لأنه ليسَ اشْتراؤه كالطّعامِ لما فِيهِ منَ التَّفَاوتِ / 130 ظ /.
2193 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: وإذَا بَاعَ شيئًا (واحدًا) نحو الدَّارِ والثَّوبِ فأراه ونظَرَ إلى حدودِهِ، فَقَالَ: أبيعُكَ هَذِهِ الدار، وهَذَا الثَّوب وهو كَذَا وكَذَا فوجَدَهُ يزيد فهو للمشتري.
قَالَ أحمدُ: لا، هو للبائعِ.