قُلْتُ: إِنْ كانتْ ماتتْ الجاريةُ الأولى؟ قَالَ: هَذَا غاصبٌ (وهو) ضامنٌ للقيمةِ.
قَالَ إسحاقُ: هَذَا الآمرُ حين وجهت الجارية إِليه فَوَطِئَهَا عَلى وجهِ الشراءِ، فالولدُ ولدُهُ، وعليه القيمة للذي وجّهها؛ لأنَّهُ كالاستهلاك، وأما المشْتري حين اشْتَراها للآمرِ ثمَّ اسْتَغْلاهَا فَقَالَ: (أنا) أجعلها لنفسي؛ (فإنَّه) لمْ يسعْهُ ذَلِكَ، ولكنَّهُ إِذَا ولدتْ صيَّرت الولد ولده؛ لأنَّهُ وَطئها بشبهةٍ وعليه القيمةُ للآمرِ إِذَا ولدتْ مِنْهُ.
2147 - قُلْتُ: (شريح كان) لا يجيزُ الغلط؟ قَالَ سفيانُ: وذلك في الرجلِ يبيعُ السلعةَ اشْتَراها بمائةٍ فباعها بربحِ (عشرين) ، ويقولُ: أخذتُهَا بخمسين وادَّعى الغلطَ، وأقامَ البينةَ أنَّهُ ابتاعها بمائةٍ؟ قَالَ: لا يجوزُ الغلط.
قَالَ سُفيانُ: أمَّا نحن فنقولُ: إِذَا جاءَ بالبينةِ لمْ تجزِ بينته، هو أَصْدقُ مِنْ بينتِهِ.
قال / 126 ظ / / 289 ع / أحمدُ: المشتري مخيرٌ إنْ شاءَ ردَّ السلعةَ، وإنْ شاءَ أخذَهَا بالذي أقامَ عليه البينة أنه ابتاعَهَا.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.