2145 - قُلْتُ: قَالَ: (فإن قال) : اشترِ لي سلعةً ولمْ يصفْ لَهُ، فإِنْ اشْترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ قَالَ أحمدُ: هَذَا لمْ يشترِ لَهُ، أرأيتَ إِنْ أراد هو روميًا فاشْتَرى لَهُ حَبَشيًا؟ لا، حتَّى يصفَهُ لَهُ.
قُلْتُ: إِذَا وَصَفَ لمْ يضمنْ إلاَّ أنْ يشتريَ بأكثر؟ قَالَ: يضمن إِذَا اشْتَرى بأكثر.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2146 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: رجلٌ أمر رجلًا أن يبتاعَ له جاريةً بمائة دينار فاشْتراها الرجلُ بمائةِ دينار، ثم اسْتغلاها الرجلُ بعدَما اشتراها لَهُ؟ قَالَ: هذه غالية آخذها لنفسي، فأخذها لنفسهِ بعدَما اشْتراها لصَاحِبه فأحْبلها فولدتْ؟ قَالَ: هَذَا غاصبٌ عليه العُقْرُ ويأخذُ الآمرُ جاريتَهُ وولدَهَا رقيق (له) ، ويؤدّب المشتري قَالَ: فاشْترى لصَاحِبها غيرَها أرخص مِنْهَا، فسرح بِهَا إِليهِ فَقَبضها (الآمرُ) فأحبلها فولدتْ، ثم اطّلع بَعْدُ أن الجاريةَ الأولى التي اشْتراها لَهُ هي أحبُّ إِليهِ منْ هَذِهِ؟ قَالَ: الولدُ للواطئِ الآمر، والجاريةُ لا يردها، وعَليه قيمتُها للمشتري؛ لأنَّهُ أخَذَها بشراء وأولدَهَا، وهو استهلاك، فإنْ لمْ يولدها فإنْ شاءَ ردَّهَا.