2142 - قُلْتُ: (قال) : إِذا دفعت إِليه عشرةَ دراهم، فقال: اشترِ لي ثَوبًا فاشْترى ولمْ ينقدْ، فهَلَكَ الثوبُ والدراهمُ جميعًا؟ قَالَ: هو أمينٌ في الدَّراهم.
قَالَ أحمدُ: هو أمينٌ في الدراهم.
(قال إسحاق: هو أمين في الدراهم) ، وهو مخالفٌ حين لمْ ينقدْهُ.
2143 - قُلْتُ: قَالَ: (ويدفع) إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثمنَهُ إلاَّ أنْ يجيءَ ببينةٍ أنَّهُ اشْتراه للذي أمره؟ قَالَ أحمدُ: (إن) جاءَ ببينة، أوْ لمْ يجئ فقدْ ضمن، وإذَا لمْ يكنْ حبس، إِنَّما اشْترى الثوبَ وذهبَ لينقده الدراهمَ، فسرق الثوب والدراهم؛ فالضمانُ عَلَى الدَّافعِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ.
2144 - قُلْتُ: أمرَ رجلًا أنْ يشتري لَهُ سلعةً بمائةِ دينار، ووصفَ لَهُ الصفةَ التي يريدُ، فاشْتَرى لَهُ بأقل، فإن توي لمْ يضمنْ؟ قَالَ: جيّدٌ.
قُلْتُ: (أشتريه بأقل؟ قَالَ: إِذَا) اشْتراه عَلَى الصفةِ، نقولُ: إِذَا وجدَه رخيصًا بعدَ أنْ يكونَ عَلَى مَا أرادَ؛ فَلاَ بأسَ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.