1774 - قُلْتُ: رَجل نَذَرَ أنْ ينَحر نَفسَهُ؟ قَالَ: يَفدي نَفسَه، إذا حَنث يذبحُ كبشًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1775 - قُلْتُ: من قَالَ أنا أُهدي جاريتي هذه، أو دَاري هذه؟ قَالَ: كفارةُ يمين إذا أرادَ اليمين.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1776 - قُلْتُ: الرجلُ يحلفُ كاذبًا على أمرٍ يَتعمَّدُ ذَلِكَ.
قَالَ: هذا أَتى عَظيما.
(قلت: الكفارةُ) .
قَالَ: هذا تبوَّأ مقعدَه.
قَالَ (إسحاق) : ليسَ في ذَلِكَ كفارةٌ ولكن فيه إثمٌ عظيمٌ فَلْيَتُب إلى الله (سبحانه وتعالى) .
1777 - قُلْتُ: تكره أن يَحلفُ الرجلُ بعتقٍ أو طلاقٍ أو مشيٍ؟ قَالَ: سبحان الله (تعالى) مَن لا يكره ذَلِكَ، لا يَحلفُ (إلا) باللهِ عزَّ وجلَّ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1778 - قُلْتُ: إذا قَالَ الرَّجلُ: كلُّ مالٍ لي في سبيلِ الله (عزَّ وجلَّ)