قَالَ: أخشى أن يكونَ قد وَجب عليه الطلاقُ.
قَالَ إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب / 102 ظ /.
1770 - قُلْتُ: من قَالَ: عليه عِتق مائةِ رقبةٍ؟ قَالَ: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، إلا أنَّها مُغلظةٌ.
1771 - قُلْتُ: (قَالَ) : وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.
(قال) : أخافُ أن يَلزمَهُ.
قَالَ إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.
1772 - قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قَالَ: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟ قَالَ: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عَتَقَت.
قَالَ أحمدُ: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1773 - سُئل (الإمام) أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟ قَالَ: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.