الصفحة 567 من 1174

قَالَ: أخشى أن يكونَ قد وَجب عليه الطلاقُ.

قَالَ إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب / 102 ظ /.

1770 - قُلْتُ: من قَالَ: عليه عِتق مائةِ رقبةٍ؟ قَالَ: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، إلا أنَّها مُغلظةٌ.

1771 - قُلْتُ: (قَالَ) : وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.

(قال) : أخافُ أن يَلزمَهُ.

قَالَ إسحاق: كلَّما أراد به كذبًا لم يلزمْهُ.

1772 - قُلْتُ: سُئلَ عن رجلٍ قَالَ: كلُّ جارية أطؤها فهي حُرة، متى تُعتق؟ قَالَ: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عَتَقَت.

قَالَ أحمدُ: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1773 - سُئل (الإمام) أحمدُ عن امرأةٍ حَلفت فقالت: إن لَبستُ قَميصي هذا فهي تُهديه؟ قَالَ: تلبسُ قمَيصها وتُكفِّر يَمينها عشرة مساكين، لكلِّ مسكينٍ مدٌّ، فإن كانت مُوسرةً وأرادت اليمينَ فعليها كفارةُ اليمين.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت