1765 - قُلْتُ: رجلٌ حلفَ (أن) لا يأكلُ اللحمَ فأكلَ الشحمَ؟ قَالَ: لا بأسَ به، إلا أن يكونَ أرادَ اجتنابَ الدَّسمِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ إلا أن يُريد به كلَّ شيء من اللحمِ فإن الشَّحمَ من اللحمِ كما قَالَ إبراهيم.
1766 - قُلْتُ: حَلف أن لا يَشربَ اللبنَ / 167 ع / قَالَ: فأكلَ الزُّبدَ.
قَالَ: لا بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1767 - قُلْتُ: (رجلٌ حلف) (أَنْ) لا يشربَ مِنْ لبنِ هذه البقرةِ فبيعت واشترَى بثمنها شاةً؟ قَالَ: يشربُ من لبنها كلُّ هذا إذا لَم يُرد دفعَ اليمين أو حيلةً.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1768 - قُلْتُ: رجلٌ (قال) : حلفتُ أو أقسمتُ (قال) : إن أرادَ الكذبَ، فقد وجبَ عليه الكفارةُ فيهما؟ قَالَ إسحاق: كلَّما لم يُرد اليمينَ فلا (كفارةَ) عليه، كانَ كمَا أرادَ.
1769 - قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلِّق؟