ذَلِكَ الكلامِ، وله الاستثناءُ في كلِّ شيء إلا الطلاق والعتق، (قَالَ) : إذا قَالَ: أنتِ طالق إن شاءَ الله (تعالى) لم أُفتِ فيه بشيءٍ.
قَالَ إسحاقُ: الاستثناءُ في كلِّ شيءٍ جائزٌ.
1763 - قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر بالله أو أشرك بالله (تعالى) ثم يحنثُ؟ قَالَ: كلما أراد به اليمين (فكفارة) يمين على حديث أبي رافع.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) .
1764 - قُلْتُ: رجلٌ (حلفَ فقال) : واللهِ لا آكلُ هذا الطعامَ، ولا ألبسُ هذا الثوبَ ولا أدخلُ هذا البيتَ؟ قَالَ: (في) كلّ هذا كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنه في شيء واحدٍ نَسقًا واحدًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ إلا أن يُريد أن يؤكِّد على نفسِه، في كلِّ واحد يمينا.