أو لله (تعالى) عليَّ حجة أو (ثلاثون) حَجة إن كانَ كذا وكذا؟ قَالَ: إذاكانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به.
قُلْتُ: حَجة وثلاثون حجة؟ قَالَ: ليسَ في ثلاثين حَجة حديث.
قُلْتُ: (فثلاثون) أشدُّ من واحدةٍ؟ قَالَ: فيه كفارةُ يمين.
قَالَ إسحاقُ: في كلِّ هذا كفارةُ (يمين) مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر.
1779 - قَالَ إسحاقُ: وأما ما سَألت عن الحالفِ متى زوَّج ابنتَهُ من فلان فامرأته طالقٌ، فغاب الأبُ فزوجها الأخ، فلمَّا رَجع (الأب) لم يرضَ بما زوج ابنه أيلزمُ الأب اليمين؟ (قَالَ) : فإنَّ ذَلِكَ لا يلزمُه إذا كانت الإرادةُ عندَ عقدِ اليمينِ أن لا يزوجها منه، ولم يَحتل بعد ذَلِكَ بهذهِ الغَيبة لكي يُزوجها، فإنه لا يَقع عليه طلاقُ امرأة، وتزويجُ الأخ عندنا جائزٌ إذا كان الأبُ غائبًا في مصرٍ أُخرى، ألا تَرى أن عائشةَ (رضي الله