الصفحة 563 من 1174

1758 - قُلْتُ (لأحمد) : ما المنُّ؟ قَالَ: (كلُّ رجلٍ) يمونُ رجلًا، أو امرأة تَمون زَوجها فتمنن عَلى زوجها: إني أُنفقُ عليكَ أو أَكسوكَ فيحلف (الزوج أو) الممنونَ عليه أن لا يَأكلَ من طعامِه ولا يلبسَ من ثيابهِ فمتى ما صَار إلى شيء مما أرادَ (وقعَ) من ذَلِكَ عليه (حنث) في وجهٍ من الوجوهِ إنْ حَلف أن لا يَلبس ثوبًا فباعَ الثوبَ فاشترى بثمنهِ ثوبًا آخر أو نحو هذا.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1759 - قُلْتُ: رجلٌ نذرَ ثلاثين حَجةً؟ قَالَ: يحجُّ ما استطاعَ فإذا لم يَستطع كفّر عن يمينهِ.

قَالَ إسحاقُ: لا يكونُ هذا النذرُ أبدًا في طاعةٍ، عليه كفارةٌ مغلظةٌ.

1760 - قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ لله (عزَّ وجلَّ) ، ونذرٌ للشيطان؟ (قال) : فما كان لله عزَّ وجلَّ فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت