الصفحة 562 من 1174

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1756 - قُلْتُ: رجلٌ حَلف بنذورٍ كَثيرة مسماة إلى بيتِ الله (عزَّ وجلَّ) أن لا يُكلم أباهُ أو أخاهُ بكذا وكذا؛ نَذرَ الشيَء لا يقوَ عَليه أبدًا؟ قَالَ: كفارةُ يمينٍ إذا كانَ على مَعنى اليمين، وإذا كانَ على وجهِ التقرُّبِ إلى الله (عزَّ وجلَّ) فالوفاءُ به أن لا يكونَ مُعذَّبا في ذَلِكَ فيكونُ على حديث أخت عقبة.

قَالَ إسحاق: كلما كان نذورًا على هذه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ (الله) فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.

1757 - قُلْتُ: رجلٌ جَعل على نفسِه المشيَ ولَم يَذكر حجًّا ولا عُمرة؟ قَالَ: لا يكونُ المشيُ إلا في حجٍّ أو عمرةٍ، وإنْ أراد اليمينَ فكفارةُ يمينٍ، وإذا / 166 ع / أرادَ التقربَ إلى اللهِ (عزَّ وجلَّ) فليوفِ بنذرِهِ.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ إذا أرادَ بذكرِهِ حَجَّا أو عُمرة، فإن نَوى (بذا) مَسجدًا من مساجدِ الله (عزَّ وجلَّ) كان كما أرادَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت