1752 - قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قَالَ: للهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم / 101 ظ /.
قَالَ أحمدُ: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفِّر (عن يمينه) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمدُ؛ الصومُ مكان الصومِ والكفارةُ مكان التأخير.
1753 - قَالَ أحمد: الصومُ يُطعم عنه في رمضان والنَّذرُ يُقضى عنه.
قَالَ إسحاقُ: أجادَ كما قال.
1754 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ في صيام شهرينِ متتابعينِ يَستقبلُ الرجلُ من المرضِ وغيره والمرأةُ تَقضي من الحيضِ و تستقبلُ من المرض.
ِ قال أحمدُ: يَبني رمضان متتابعا، أَليس يفطر، ثم يقضي ما أفطر؟ قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ أحمد يَبني على ما مَضى أبدًا من مِرضٍ أو غَيره.
1755 - قُلْتُ: رجلٌ أو امرأةٌ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ.
قَالَ: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ.