فله أن يُقدمها قبلَ الحنثِ لا يكونُ حكمٌ أعظمُ من الزكاةِ.
1749 - قُلْتُ / 165 ع / صيام ثلاثةِ أيامٍ متتابعة.
(قال: نعم، متتابعة) في كفارةِ اليمينِ في قراءة أُبي، وابن مسعود (رَضِي اللهُ عَنْهما) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1750 - قُلْتُ: قِيل لَهُ - يعني: سفيان: يُطعَم أهلُ الكتابِ من كفارةِ اليمينِ.
قَالَ: المسلمُ أحبُّ إليَّ.
قَالَ (الإمام) أحمدُ: لا (يَجُوز لَهُ) أنْ يُطعم أهلَ الذمةِ مِنْ كلِّ شيء، من الواجبِ لا يُطعم أهلَ الذمة كفارةَ اليمين والظهارِ وكلّ شيء من الكفارات.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (أحمد) ، وأجادَ.
1751 - قُلْتُ قال: قيل له - يعني: سفيان: ما تَرى في رجلٍ قَالَ: إن مَلكتُ عَشرةَ دراهمَ فَهي عَلى المساكينِ فَملكها فأصَاب مِنها؟ قَالَ: أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها قيل: يتصدق بها كلها.
قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، إلا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتى يُصيبَ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه.