قَالَ إسحاقُ: كلَّما استثنىَ متصلًا في الطلاقِ والعَتاقِ فله ثنياه؛ لأنَّ من لم ير له الاستثناءَ في ذلك (يقول) : ليست بيمين، ولكن إنَّما أجزنا اسثناءَه؛ لإرادِتِهِ ونيَّتِه / 164 ع / المتقدِّمة أنَّه لا يُريد أن يَقع هذا الطلاقُ وهذا العَتاقُ.
1746 - قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟ قَالَ: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.
قَالَ إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له (من) أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.
1747 - قُلْتُ: مِن أوسطِ ما تُطعِمونَ أَهليكُم؟ قَالَ: أما أنا فأقولُ: مُدًّا من حِنطةٍ لكلِّ مِسكين.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ اللازمَ ذاك.
1748 - قُلْتُ: يُقدِّم الكفارةَ قبل الحنثِ؟ قَالَ: نعم، يُقدمُ الكفارةَ قبلَ الحنثِ؛ المظاهر يُكفِّر (عن يمينه) قبلَ (الحنث) .
قَالَ إسحاقُ: كمَا (قَالَ) وكذلك (كل) كفارة يمينٍ واجبة