1740 - قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟ قَالَ: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.
قَالَ إسحاقُ: (أحسَنَ) كمَا قَالَ! 1741 - قُلْتُ: فيمن قَالَ: حَلفتُ، ولم يحلف؟ قَالَ: إذا لم يَعقد اليمينَ.
قَالَ إسحاقُ: نعم، كما قَالَ لا شيء عليهِ.
1742 - قُلْتُ: إلى كم يكونُ للرجلِ / 163 ع / الاستثناءُ؟ قَالَ: ما دامَ في ذلك الأمرِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا أن يكونَ سكوتٌ، ثم عَودٌ في الأمرِ.
1743 - قُلْتُ: يجوزُ له الاستثناءُ في نفسِه.
(قال) : (لا) ، حتَّى يتكلم؟ قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، لا بُدَّ من نُطقٍ.
1744 - قُلْتُ: إذا وَقعت اليمينُ بين رَجلين فاستحباها جميعًا أُقرع بينهما أيهما حَلف؟ قَالَ: هذا في شيء ليسَ في أيديهما، يُقرعُ بينهما.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
1745 - قُلْتُ: من حَلف فقال: إن شاءَ الله لم يَحنث؟ قَالَ: ليسَ له الاستثناءُ في الطلاقِ والعَتاقِ.