الصفحة 558 من 1174

1740 - قُلْتُ: إذا كَسا كم يَكسو؟ قَالَ: ثوبًا جامعًا تَجوزُ فيه الصلاةُ.

قَالَ إسحاقُ: (أحسَنَ) كمَا قَالَ! 1741 - قُلْتُ: فيمن قَالَ: حَلفتُ، ولم يحلف؟ قَالَ: إذا لم يَعقد اليمينَ.

قَالَ إسحاقُ: نعم، كما قَالَ لا شيء عليهِ.

1742 - قُلْتُ: إلى كم يكونُ للرجلِ / 163 ع / الاستثناءُ؟ قَالَ: ما دامَ في ذلك الأمرِ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا أن يكونَ سكوتٌ، ثم عَودٌ في الأمرِ.

1743 - قُلْتُ: يجوزُ له الاستثناءُ في نفسِه.

(قال) : (لا) ، حتَّى يتكلم؟ قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، لا بُدَّ من نُطقٍ.

1744 - قُلْتُ: إذا وَقعت اليمينُ بين رَجلين فاستحباها جميعًا أُقرع بينهما أيهما حَلف؟ قَالَ: هذا في شيء ليسَ في أيديهما، يُقرعُ بينهما.

قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.

1745 - قُلْتُ: من حَلف فقال: إن شاءَ الله لم يَحنث؟ قَالَ: ليسَ له الاستثناءُ في الطلاقِ والعَتاقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت