وهو القران بالسَّوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل فإن لم يسق فالتمتع.
1399 - قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟ قَالَ: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1400 - قُلْتُ (لأحمد) : مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟ قَالَ: نعم.
قلت: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟ قَالَ: لم أسمعه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا.
1401 - قُلْتُ: قول عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) لصبي بن معبد: هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ؟ قَالَ: يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1402 - قُلْتُ: (فقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) : (دخلت العمرة في الحج) ؟ قَالَ: يعني: العمرة لا بأس (بها) في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.