قَالَ: يخرجُ إلى الميقاتِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ (رضي الله عنهما) .
1391 - قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟ قَالَ: لا يدخلها أحدٌ إلا بإحرامٍ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.
1392 - قُلْتُ: إذا نذرَ الرجلُ أن يحجَّ ماشيًا ولم يسمِّ مِنْ أين يمشي؟ قَالَ: على نيته، فإن كان / 171 ع / معذبًا في ذَلِكَ فعلى حديث أخت عقبة، عاودته (في ذَلِكَ) فقال: مِنْ حيثُ حلفَ إذا لم ينو.
قَالَ إسحاق: (هو) يلزمه إذا كان (نذر) طاعة أن يحج من (حيث) حلف، وحديث أخت عقبة يستعمل على ما جاء؛ لأنها خلطت بطاعتها معصية.
1393 - قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟