1386 - قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟ قَالَ: وجه العمل المواقيت.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل.
1387 - قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟ قَالَ: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1388 - قلت: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، ثم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟ قال: من مكة.
قال إسحاق: كما قال.
1389 - قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟ [قال:] : إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1390 - قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟