قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له.
1384 - قُلْتُ: قوله: (الحجُّّ عرفات) ، (والعمرةُ الطواف) ؟ قَالَ: كان ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ دخلَ هذا في العمرةِ، وقوله: (الحج عرفات) مثل قوله: (مَنْ أدركَ مِنَ الصلاةِ ركعةً فقد أدركَ الصلاةَ) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ.
1385 - قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحدٌ ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟ قَالَ: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضعٍ، لا تحلُّ له مجاوزته حتَّى يحرمَ، إلاَّ مِن عذرِ نسيان أو غيره.