الصفحة 456 من 1174

يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديثِ ابنِ عمرَ (رضي الله عنهما) .

قَالَ إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قَالَ، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلامِ عنه، وإن كان حجَّ حجةَ الإسلامِ فلا بد مِن وفاءِ النَّذرِ إذاكان طاعةً.

1371 - قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟ قَالَ: يُقْضَى عنه.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1372 - قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟ قَالَ: إذا كان مال كثير فأحبُّ (إليَّ) للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ.

قَالَ إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ / 169 ع / المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ (كان فرضا) عليه في الحياةِ (وفي قول) رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيانٌ لذلك حين قَالَ السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: (لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت