الصفحة 455 من 1174

محلي حيث حبستني.

قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمرَ وعثمان (رضي الله عنهما) بعد موت النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والنبيُّ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) قَالَ لضُباعة ذَلِكَ.

1368 - قُلْتُ: حجَّ الرجلُ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟ قَالَ: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟! قَالَ إسحاق: هو جائزٌ من (يقول) : كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة / 80 ظ /.

1369 - قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (لقول) النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (حجي عن أبيك) .

1370 - قُلْتُ: مَن نذرَ أنْ يحجَّ ولم يحج حجةَ الإسلامِ؟ قَالَ: لا يجزئه، يبدأ بفرضِ اللهِ (عزَّ وجلَّ) (عليه) ، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت