ولكن يستحب (له) حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.
1365 - قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟ قَالَ: لا بأس به قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (دخلت العمرة في الحجِّ) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.
1366 - قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟ قَالَ: أرجو أن يجزئ حجهما.
قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد (ما عتق) ؟ قَالَ: ذاك أجود.
قَالَ إسحاق: كلاهما جائزٌ (حجهما) ، وصار ترك الإحرام (بعد) العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.
1367 - قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟ قَالَ: جيد صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا (هو) يقول: