الصفحة 454 من 1174

ولكن يستحب (له) حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.

1365 - قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟ قَالَ: لا بأس به قَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (دخلت العمرة في الحجِّ) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.

1366 - قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟ قَالَ: أرجو أن يجزئ حجهما.

قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد (ما عتق) ؟ قَالَ: ذاك أجود.

قَالَ إسحاق: كلاهما جائزٌ (حجهما) ، وصار ترك الإحرام (بعد) العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق.

1367 - قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟ قَالَ: جيد صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا (هو) يقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت