كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟) قَالَ: بلى.
قَالَ: (فدينُ اللهِ(عزَّ وجلّ) أحقُّ).
1373 - قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي أَلَهُ أنْ يتمتعَ؟ قَالَ (الإمام) أحمد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1374 - قُلْتُ (لأحمد) : فيمن يكري نفسه، بحج؟ قَالَ: نعم.
قَالَ إسحاق: جائزٌ كما قَالَ ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) (في هذا) (أولئك لهم نصيب مما كسبوا (.
1375 - قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟ قَالَ أحمد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) ، لا تسافر سفرًا.
وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محْرَم) .
قَالَ إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا (سير المبطئ