قَالَ: يجمعُ بينهما في فراشٍ ولا يجامع إلا وبينهما ستر، فأمَّا الولدُ إذا بلغَ خمسَ سنين إلى سبع فلا ينبغي أنْ يجامعَ الرجلُ المرأةَ أو الجاريةَ وهو معهما في البيتِ إلا أنْ يجعل سترًا حائلًا بينهم وبينه.
1351 - سُئل إسحاقُ عَنِ امرأةٍ قالتْ لزوجِهَا: طَلِّقْني.
قَالَ: لا أستطيعُ مِن أجلِ مهرك.
قالت: فإنِّي أتركُ مهري عليكَ إنْ طلَّقتني.
قَالَ: ففعلَ.
قالت: فإني قد طلَّقت نفسي ثلاثًا؟ قَالَ: جائزٌ.
ثم قَالَ لي: تستعمل القضاء ما قضت هاهنا.
1352 - (قال) : سُئل إسحاق عن رجلٍ قَالَ: زوجتُ ابنتي هذه من ابنِكَ.
فقال أبو الغلام: قبلتُ، ولم يذكرِ المهرَ؟ قَالَ: النكاحُ (واقع) ولها مهرُ / 134 ع / مثلِهَا.
قيل: فَزَوَّجَهَا الولي مِنْ آخر؟ قَالَ: ليس له نكاحٌ، ولا مهر (لها) عليه إلا أنْ يكونَ دخَلَ بها.
1353 - (قال) : سُئل إسحاقُ عن رجلٍ زوَّج يتيمة من رجلٍ فطلَّقها قبل أنْ تدركَ؟ قَالَ: ليس لها مهرٌ، ولا عليها عدة، وليس طلاقُه إياها بشيء وإن شَاءَ تَزوَّجَها بعدما تدرك.