1354 - (قال) : قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ طَلَّقها زوجُهَا ثلاثًا، ثم جَحَدَهَا؟ قَالَ: تفتدي منه بما تقدرُ.
(قال) : قُلْتُ: إن جبرت على ذَلِكَ؟ قَالَ: لا تتزين له ولا (تقربه) وتهرب إنْ قدرَتْ.
قُلْتُ له: حديثُ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ؟ قَالَ: لا أدري ما هو، إبراهيم بن مهاجر لم يره شيئًا.
(قال) : قُلْتُ: أتقاتِلُه إذا أرادَهَا؟ قَالَ: لا أدري ما تقاتله.
قَالَ أبو حنيفة تقاتِلُه، تهرب إن قدرت.
(قال) : قُلْتُ لأحمد (رَضِي اللهُ عَنْهُ) : إذا (سمعت أو شهد عدلان) ؟ قَالَ: إذا سمعت فهو أشد، وإذا سمع عدلان أو غير متهمين.
قَالَ: نعم.
(من) هذا كله لا تقيم معه.
1355 - (قال) : قَالَ أحمد: إذا أتى أختَ امرأتِه؟ قَالَ: يمسكُ عَنِ امرأتِه حتَّى تحيضَ - أي: أختها - ثلاث حيضٍ فإن كانت ممن لا تحيض / 78 ظ / فثلاثة أشهر، فإن كانت حُبلى حتَّى تضع.