الصفحة 448 من 1174

(فإنه) لا يقضى له بالفراشِ (واختلط) منه أحمد.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الفراشَ إنَّما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغيرِ ولا للغائب من أولاده من ملكها شيئًا إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ.

1347 - (قال) : سُئل أحمدُ عَنِ امرأةٍ طلِّقت ولم (تحض) فاعتدت شهرينِ، ثم حاضَتْ؟ قَالَ: تعتدُّ بالحيضِ.

قَالَ إسحاق: هكذا هو.

1348 - (قال) : قُلْتُ لإسحاقَ: امرأةٌ أرضعَتْ ابنةَ رجلٍ أيحلُّ لهذا الرجلِ أن يتزوجَ من بناتِ الظئر شيئًا؟ قَالَ: كلما ولدت تلك المرضعة من ولدٍ فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما وُلد (هذا) أو قبله.

1349 - قُلْتُ لإسحاق: امرأةٌ أرضعتِ امرأةَ رجلٍ أيحلُّ لزوجِ هذه المرضعة أنْ يتزوجَ من بنات الظئر شيئًا؟ قَالَ: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.

1350 - (قال) : قُلْتُ لإسحاق: للرجلِ أنْ يجمعَ بين جاريتين في فراشِه ويجامعهما؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت