(فإنه) لا يقضى له بالفراشِ (واختلط) منه أحمد.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنَّ الفراشَ إنَّما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغيرِ ولا للغائب من أولاده من ملكها شيئًا إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ.
1347 - (قال) : سُئل أحمدُ عَنِ امرأةٍ طلِّقت ولم (تحض) فاعتدت شهرينِ، ثم حاضَتْ؟ قَالَ: تعتدُّ بالحيضِ.
قَالَ إسحاق: هكذا هو.
1348 - (قال) : قُلْتُ لإسحاقَ: امرأةٌ أرضعَتْ ابنةَ رجلٍ أيحلُّ لهذا الرجلِ أن يتزوجَ من بناتِ الظئر شيئًا؟ قَالَ: كلما ولدت تلك المرضعة من ولدٍ فقد صاروا إخوة هذا وأخواته أرضعته بعدما وُلد (هذا) أو قبله.
1349 - قُلْتُ لإسحاق: امرأةٌ أرضعتِ امرأةَ رجلٍ أيحلُّ لزوجِ هذه المرضعة أنْ يتزوجَ من بنات الظئر شيئًا؟ قَالَ: ليس بينهم قرابة إلا أنه لا يجمع بينهن لأنهن أخوات.
1350 - (قال) : قُلْتُ لإسحاق: للرجلِ أنْ يجمعَ بين جاريتين في فراشِه ويجامعهما؟