قَالَ إسحاق: (هو) كمَا قَالَ.
يعني: (أنه) على دينِ أبويه.
1343 - (قال) : قُلْتُ لإسحاقَ: يُزَوَّجُ مثل ذا؟ قَالَ (إسحاق) : شديدًا يزوِّجُه الولي، فإذا عرفَ إشارته بالطلاقِ فهو كذلك أيضًا.
1344 - (قال) : سُئل أحمدُ عَن رجلٍ وطئ أمَتَهُ وأُمَّها؟ قَالَ: حُرِّمَتا عليه جميعًا فإنْ شَاءَ استخدمهما.
قَالَ إسحاق: ما أحسن ما قَالَ في الجماع يحرم! / 133 ع / 1345 - (قال) : قُلْتُ لأحمد: طلاقُ الصَّبيِّ؟ قَالَ: إنْ كانَ يعقلُ.
قُلْتُ: ابنُ كم؟ قَالَ: إذا كان يعقلُ.
فراددته فلم يوقِّتْ.
قَالَ إسحاق: كلما جاز (عن) اثنتي عشرة سنة، وقد عقلَ الطلاقَ فطلَّقَ وقع (الطلاقُ) لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة.
1346 - (قال) : قُلْتُ (لأحمد) : إذا كان زوجُهَا صغيرًا وهي حبلى؟ قَالَ: ومَن يقضي لها بالفراشِ؟! إنما يُقضى بالفراش إذا كانا مدعيين، فإذا كان في أرض غُربة يُعلم أنه لا يصلُ مثله