الصفحة 446 من 1174

ما ينالهن مِنَ الميراثِ )) .

قَالَ: (( ينالهن من الطلاق ) )أليس يرثن جميعًا؟ قُلْتُ: بلى.

قَالَ: وكذلك يقعُ عليهن الطلاقُ.

قَالَ إسحاق: إنَّما يقول: ينالهنَّ مِنَ الطلاقِ مثل ما ينالهن من الميراث؛ لأنَّ أربعَ نسوةٍ إذا طلَّق واحدة فلا يُدرى أيتهن هي / 77 ظ / فإنَّ الربع أو الثمن يقسم بين الأربعةِ؛ لما لا يُدرى أيتهن المطلَّقة، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين، كل واحدةٍ تقول: (أنا الذي طُلِّقْتُ كان الحكمُ في ذَلِكَ أنْ يُقْرَعُ بينهن، ولو قَالَ الزوج أنا) أحفظُ مَن طَلَّقتُ صُدِّقَ، فأما (ما) قَالَ هؤلاء أنه إذا قَالَ: (لا) أحفظ من طلقت أنه يجبر حتَّى يوقع الطلاقَ على إحداهن فهو خطأ.

1342 - (قال) : قُلْتُ لأحمد: رجلٌ وقعَ مِن بطنِ أمِّه أعمى أصم أبكم، فعاشَ حتَّى صار رجلًا؟ قَالَ: هو بمنزلة الميت (هو) مع أبويه.

(قال) : قُلْتُ: وإن كانا مشركينِ، ثم أسْلَمَا بعدما صَارَ رجلًا؟ قَالَ: هو معهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت