إنِّي قدْ أرضعتُ امرأتَكَ، ثم رجعَتْ عمَّا قالت، يقبل قولها؟ أو ليس قولها بشيء، وتشهد (امرأتانِ) أنها كاذبةٌ في قولها الأوَّل؟ قَالَ: نقبل رجوعها وذلك أنها متهمةٌ في الشهادةِ، وإذا كذبتها امرأتانِ فذلك زيادة (قوة) وإن لم تجز شهادتهن في الحكم، ولو لم ترجع ومضت على قولها فله أنْ يتهمها إلا أنْ يكونَ ما قالت خبرًا (مستفيضًا) ؟ 1339 - (قال) : قُلْتُ لإسحاقَ: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحَرِّمُه الحرامُ؟ قَالَ: أما قوله لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ فمعناه: أن فجورَه بامرأةٍ لا تحلُّ له لا يُحَرِّمُ زناه (ذلك) ما هو له حلال.
1340 - (قال) : قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ غضبتْ فقالَتْ لبعضِ قرابتِهَا: إنَّ زوجي (قد) طَلَّقَنِي (فَسُئلَ) الزوج؟ فقال: نعم ولم يكنْ طلَّقها إنَّما أرادَ أنْ يغيظها بذلكَ.
قَالَ: (قد) اختلفوا فيه حين قَالَ: قد طلَّقتك، فأخشى عليه.
قَالَ إسحاق: كلما أجابَ بنعم، وهو يريد جوابًا؛ وقعَ الطلاقُ.
1341 - قُلْتُ لأحمدَ: حديثُ عمرو بن هَرِمٍ: (( ينالهن من الطلاقِ