فأنتِ طالقٌ أَلَهُ أنْ يجامعَهَا ولا يكلِّمها؟ قَالَ: أي شيء كان بدءُ هذا.
فإذا هو يذهب في هذا إلى نيةِ الرجلِ إذا أرادَ أنْ يسوءها أو يغيظها، فإذا لم تكنْ له نية فله أنْ يجامعها ولا يكلمها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ إلا أن يكونَ احتيالًا.
1331 - (قال) : قُلْتُ (لأحمد) : إذا ظهرَ الولدُ فللزوجِ أنْ يراجعَهَا؟ قَالَ: أليس يُقال: ما لم تضعْ.
فكان مذهبُه إلى أنْ تضعَ.
(قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
له أنْ يراجعَهَا ما لم تضعْ).
1332 - (قال) : سُئل إسحاقُ عن رجلٍ فجرَ بامرأةِ ابنهِ أو قَبَّلَهَا أو باشرَها؟ قَالَ: كلما كان دون الجماعِ فلا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ.
1333 - (قال) : قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ فجر بامرأةٍ فأرضعَتْ تلكَ المرأةُ جاريةً، ثم (تزوَّجَ) الرجلُ الذي فجرَ بتلكَ المرأةِ تلكَ الجاريةَ؟ قَالَ: لا ينبغي له أنْ يتزوج تلك / 132 ع / المُرضَعة إذا كان تناول أمَّهَا.
1334 - (قال) : قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ حلفَ بالطلاقِ ألا يفعلَ كذا