غيره فلا يقبل الولد أبدًا (قضى عليه قاضٍ أو لم يقض ولو كان غائبًالم يُقبل الولد أبدًا) ويكون الولدُ ولد الواطيء بالنكاح الظاهر.
1328 - (قَالَ) : قُلْتُ (لأحمدَ رحمه الله تعالى) : ما آخرُ الأجلينِ؟ قَالَ: إذا كانت حبلى فولدَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشر أتمت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فإن مكثت حاملًا أكثر مِن أربعةِ أشهرٍ وعشر اعتدت بالحبلِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ وشبهها (حكم) الحمل إذا كان (من) زنا لما يكون زوجُهَا صبيًّا أو غائبًا بهذا القولِ إذا لم يكن فيه سنَّةٌ قائمة.
1329 - سألتُ أحمدَ (عن رجلٍ) قَالَ لامرأته: بهستم ونوى الكذبَ؟ قَالَ: لا يكون أقل من تطليقة، أرأيت إن قَالَ: (أنتِ طالقٌ) ونوى الكذبَ أليس كانت تطليقةً؟ فهذا مثل ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كلَّما نوى طلاقًا من وثاق، أو ما أشبهه فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية.
1330 - قُلْتُ (لأحمد) : إذا حلف، فقال: إنْ كلمتُكَ خمسةَ أيامٍ