الصفحة 441 من 1174

1326 - (سمعت إسحاق) : سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟ قَالَ: ماله للسيدِ إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابنُ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) ، ويُروىَ عَنِ ابنِ مسعودٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: أما إن مالك لي، وعن أنس بن مالك.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

1327 - (قال) : قُلْتُ لأحمد: امرأةٌ مَات زوجُهَا وهو صبي وهي حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا؟ قَالَ: لا تعتد بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكنْ حبلى تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.

قَالَ إسحاق: وأمَّا العدَّةُ فلابدَّ مِنْ أربعةِ أشهرٍ وعشر، إنْ وضعَتْ قبلَ ذَلِكَ تتم تمامَ أربعةِ أشهرٍ وعشر؛ لأنه حبلٌ من زنا لا يلحق (به) إلا أنْ يكونَ يعلم (أنه) لما جامع وقد راهق، فأمَّا إذا كانَ لا يجامعُ مثله لم يلحقْ به أبدًا، وكلما وطئها وهو زوجها / 76 ظ / في الظاهر، ثم تحقق أنها امرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت