الوضوءَ مِما مستِ النارُ أولا، ثمَّ رخص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذَلِكَ في كلِّ ما مست النارُ إلا لحم الجزورِ.
110 -قال إسحاق: وأمَّا الحجامة فإنَّه يتوضأ منها، وكذلك من الرُّعافِ وكلِّ دم سائل وليس عليه الحجامةِ غسلٌ ولا من ماء الحمام إذا أخذَ من الحجر وحده أو خلا له الحوض وإنْ كان اغتسالُه من الحوضِ ومعه آخرون يُدخلون / 10 ع / أيديهم