(فَلَم تَجِدُوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا (فعليه الطلب / 8 ظ / في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم.
107 -قال إسحاق: أما مَن خلعَ خُفَّيه بعد المسحِ فإنَّه يتوضَّأ الوضوءَ كلَّه لما صار وضوؤه متفرقًا بعضه بالغداةِ وبعضه عند الظهر لو كان يغسل قدميه، وقد أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي ترك مِنْ وضوئِهِ قدر ظفر أنْ يعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ، وذلك لأنَّ التاركَ موضع الظفرِ ذكره وقد كان فرغَ مِنْ وضوئِه وأخذَ في عملٍ آخر فوضوء المسلمين بعضه في أثرِ بعضٍ.
108 -قال إسحاق: وأمَّا مسّ الذكرِ فإنَّا نرى منه الوضوء لما صح ذَلِكَ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وجَاءَ فيه حديثٌ مِنْ وجهٍ واحدٍ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخصه، وأكثر أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الرخصةِ، فإنْ تأول رجلٌ فلم يتوضأ لم آمره بإعادةِ الصَّلاةِ ولا نرى ترك الوضوء منه على حالٍ للاحتياط.
109 -قال إسحاق: وأمَّا لحمُ الجزورِ فإنَّه يُتوضَّأ منه الوضوء كاملاٍ على كلِّ حالٍ لما (استثنى) مِنْ جميعِ ما مسته النارُ وذلك أنَّ