الصفحة 42 من 1174

101 -قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر (أيتيمم) ؟ قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت.

قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ.

102 -قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟ قال: بِقَدْرِ ما يقدر.

قلتُ: لا يقدر على شيء.

قال: فما يصنع؟! هو بمنزلة المجدور.

قال إسحاق: كما قال سواء.

103 -قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضِّئُه والغني والفقير فيه سواء؟ قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء.

104 -قال إسحاق: وأمَّا المضمضمة والاستنشاق فهما واجبتان على كلِّ متوضيء أو متطهر من الجنابةِ؛ لا فَرْق بينهما في نص كتابٍ أو سنة قائمة أو قياس (عليهما) .

105 -قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل.

106 -قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت