الصفحة 437 من 1174

يحلفه إذا ذكر الثلاث ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليثَ بن أبي سُليم عن الحكم بن (عتيبة) أنَّ رجلًا أرادَ أن يطلِّقَ امرأتَه ثلاثًا فلمَّا أرادَ أنْ يلفظَ بذلك أخذ رجلٌ على فيه وأمسكَ بالثلاث فأجمعَ أهلُ العلمِ على أنه ثلاث فأحسن ما (نصنع به) قول من وصفنا على أن من صيروه ثلاثًا لما بيَّن الإشارة على إرادته.

1321 - قَالَ إسحاق: وأمَّا الرجلُ يخطبُ إلى رجل ابنته فزوَّجها (منه) بشهادةِ (امرأة) ثم غابَ عنها سنة فزوَّج الرجلُ الجارية من آخر على كرهٍ مِنَ الجاريةِ وزف بها الآخر وهي منكرةٌ تصيحُ: إنَّ أبي زوجني مِن فلانٍ.

فإنَّ العقدةَ الأولى لم تتم لما لم يكن شهود إلا أنْ يكونَ الأب أعلن ذَلِكَ والزوجُ قَبل غيبته حتَّى تسامع الناس (ذَلِكَ) ، ولا ينكر الزوج ذَلِكَ فإنَّ هذا إذا كانت على ما وصفنا عند مالك وأهل المدينة ومَن اتبعهم مِن علماءِ (أهلِ) العراقِ مثل ابن إدريس ويزيد بن / 130 ع / هارون، وابن مهدي ونظرائهم نكاحٌ صحيحٌ لما صار الإعلان شهادة، وأحبُّ الأقاويل إلينا أنْ يُشهدوا عند العقدِ شاهدينِ أو امرأتينِ ورجلًا، وقد ذهبَ هؤلاءِ الذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت