مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي (مجملًا فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد(أجزنا لغير المنصوبة، وإن كان عن غير المنصوبة فقد) اتبعنا / 75 ظ /.
1320 - قَالَ إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يريدُ أنْ يطلِّق امرأتَه ثلاثًا أو أقل أو أكثر وقد عقدَ قلبَهُ على ذَلِكَ، ثم قَالَ: فلانة بنت فلانٍ.
ولم يقل: طالقٌ.
فإن كانت إرادتُه ونيته بذكره الثلاث إيقاع الطلاقِ عليه وقع الطلاقُ، وإن لم يكنْ مما يشبه الطلاق.
وقد أجمعَ أهلُ العلمِ أنَّ كلَّ شيء يشبه الطلاقَ فهو طلاقٌ كما تقدم مِنْ نيتِه بإرادةِ الطلاق، ثم تكلَّمَ باسمها وبالثلاث دليل على ما (قد) نواه، وإن (كانت حيثما) تكلم باسمها فذكر الثلاث، ثم ندم أن تلفظ بالطلاقِ فقد صارَ ناقضًا لما تقدَّمَ من نيته، فإن كان فعلُه هذا لم تسمعْ به المرأة فله أن لا يبلغها ذَلِكَ، وكذلك لو سمع هذا من هذا الزوجِ غيره وقد أخبره ذَلِكَ ولم يلفظ بالطلاقِ؛ لأنه إن بلَّغها مبلِّغٌ ذَلِكَ لزمها أنْ ترافعَه إلى الحاكمِ حتَّى يُحلفه: ما أراد؟ وعلى الحاكم أن