الصفحة 435 من 1174

اللهُ عَنْهُ) أنَّ مَن خيَّر لا يكون مبتدعًا، وكلما جاز للرجلِ أنْ يطلِّق على مذهب قد تبين له لم يكن ذَلِكَ الطلاق إلا (سنة) وهو يملك الرجعة، ومما يقوي (هذا المهذب) قول النبي (( لركانة بن عبد يزيد حين) طلَّق امرأته البتة: (( ما أردت بذلك؟ ) )، وكذلك فعل عمر دَيَّنَ الحالف البتة وما أشبه ذَلِكَ فله حكمه فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يُدّيَّنُ ما أراد بقوله أثلاثًا أو أقل من ذَلِكَ، وكلما دينا مُطلقًا فإنه يُحلَّف على دعواه / 129 ع /.

1319 - (قال) إسحاق: وأمَّا إذا حلف أنَّ كلَّ امرأةٍ يتزوجها فهي طالقٌ أو امرأة قد سماها فإنَّ السُّنَّة (قد) مضت بأن لا طلاقَ قبل نكاحٍ، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيئًا، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قَالَ: إن تزوجتُ على امرأتي فلانة.

أو ما أشبه ذَلِكَ من المواقيت فإنه لا يقع ولا يُعلم في ذَلِكَ سنَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت