قَالَ: (لا) مراجعةَ بينهما؛ لأنَّه طَلَّقَهَا أقصى طلاقِه؛ لأنَّ الطلاقَ بالرجالِ وعدتها عدةُ الحرائر.
1315 - (قال) : سُئل إسحاقُ عن (عدة) أمِّ الولدِ إذا ماتَ السيدُ كيف تعتدُّ؟ قَالَ: السُّنَّة عندنا أنْ تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
1316 - (قال) : سُئلَ إسحاقُ عن أقل ما تُصَدَّق المرأة في انقضاءِ العدَّةِ؟ قَالَ: إذا كانتِ المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلى بالعدة حتَّى عرفَها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن، وأمانتهن فإنها تصدق في ذَلِكَ، ولو كان (كذا و) أربعين يومًا.
فإن لم تُعرفْ بذلك، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتَّى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ فإنَّ العدة لاتنقضي بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الأخذَ بالاحتياطِ في العدة، وقد جعل الله (عز وجل) (بدل) كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن (من المحيض) ، واللاتي لم يحضن، فإذا استشكل على المسلمِ انقضاء عدَّةِ امرأة رَدَّهَا إلى الكتابِ والسُّنَّةِ.
1317 - (قال) : سُئلَ إسحاقُ عَنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فبنى بها، فأتى