قَالَ: السُّنَّةُ في ذَلِكَ أنْ لا خيارَ لها من الحرِّ؛ لأنَّها صارَتْ إلى مثلِ حالِهِ فأيُّ خيارٍ لها؟! إنما لها أنْ تختارَ إذا أعتقت مِنْ زوجِهَا إذا كان عبدًا / 74 ظ / والذي يصحُّ مِن زَوْجِ بريرةَ أنَّه كان عبدًا.
1312 - (قال) : سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يدخلْ بها، هل يلزمه نفقتها (أرأيت) إن كانت صغيرة لا يُجامَعُ / 128 ع / مثلها؟ قَالَ: كلما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها، ولم يمتنعِ القومُ من تسليمها فعليه النفقةُ لها، وأمَّا الصغيرةُ فلا نفقةَ لها عليه إلاَّ أنْ تبلغَ حَدَّ الوطءِ.
1313 - (قال) : سُئل إسحاق عَنِ الحرِّ تكونُ تحته الأمةُ (فطلَّقها تطليقتين) ، ثم أدركها العتقُ في العدَّةِ كيف تعتد؟ قَالَ: العدة بالنساء كلما طلقها اثنتينِ فعدتها عدَّةُ الحرة؛ (لأنه) ينبغي له إنْ أرادَ فراقَها طلَّقها ثلاثًا؛ لأنَّ الطلاقَ بالرجالِ، فلما طَلَّقها ثنتين بقي مِنْ طلاقِه (واحدة) ، فأدركها العتاقُ فلم تبن منه.
1314 - (قال) : سُئل إسحاق عَنِ العبدِ تكونُ تحته الحرةُ فطلَّقها ثنتين، ثم أدركه العتقُ (وهي) في العدة؛ هل يراجِعُهَا؟