1308 - (قال: قال) : سُئل الأوزاعي عَنِ الغلامينِ يلوطُ أحدُهما بصاحِبِه، ثم يكبرا فيولد للمفعولِ به جارية أيتزوَّجُهَا الفاعل (به) ؟ قَالَ: لا.
قَالَ أحمد: على قولنا كما قَالَ، إذا كان ذَلِكَ في الدبر.
1309 - قُلْتُ: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟ قَالَ (أحمد: إذا كان ذَلِكَ في الدُّبر) ؛ لأنَّ حكمَها حكمُ الزنا، والذي يأتي البهيمةَ عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1310 - (قال) : سُئل إسحاق عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً، فتزوَّجَتْ في عدتها زوجًا آخر فانقضَتْ عدتها (عنده) ؟ قَالَ: السُّنَّةُ في ذَلِكَ أن يفرقَ بينهما وبين الذي تزوجَهَا في عدَّةٍ مِنَ الزوجِ الأولِ، ثم تعتد مِنِ الأوَّلِ، فإنْ كان هذا الزوجُ الثاني (لم يكنْ دخلَ بها تزوجَها إذا انقضَتْ عدتها مِنَ الأولِ، فإن كان الثاني) دخلَ بها فُرِّقَ بينهما وعليه المهرُ (لها) للدخولِ وتعتد منه بعدما تعتدُّ من الأول؛ لأنَّ عليها عدتينِ إذا كان الثاني قد دَخَلَ بها.
1311 - (قال) : سُئل إسحاقُ عَنِ الأمةِ تُعتقُ وزوجُها حُرٌّ أو عبدٌ؟