الصفحة 393 من 1174

قَالَ أحمد: أجَادَ.

يعني: سفيانَ.

قَالَ إسحاق: لا بأسَ أن يقبلَها ويباشرها؛ لأنها ممن لا يُخشى أن تُردَّ من حبلٍ، ولا نرى بالمدركة بأسًا أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديثِ ابنِ عمرَ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) .

1197 - قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم (تحض) وقد حاضَ مثلُهَا؟ قَالَ: مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ: لا يَقربها حتَّى تأتي عليها سنتانِ أقصى ما يلد فيها النساءُ أو تحيض قبل ذَلِكَ.

قَالَ (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) : إنما يُراد من ذَلِكَ (أن يعلم) أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثةِ أشهرٍ.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ أحمد.

1198 - قُلْتُ: قَالَ الحسنُ في رجلٍ قَالَ لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء اللهُ (تعالى) كان يلزمه، وكان سفيانُ إذا سُئِل عن هذا لم يقلْ / 117 ع / فيه شيئًا.

قَالَ (الإمام) أحمد (رحمه الله تعالى) : (أما) أنا فلا أقولُ فيه شيئًا.

قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: الطلاقُ ليس هو يمينًا.

قُلْتُ: وكذلك العتق؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت