قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1195 - قُلْتُ: قَالَ سفيان: إذا اشترى عجوزًا وقد (يئست) مِنَ المحيضِ فعليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وإن شاء (شهرًا ونصفًا) ، ولا يُقَبِّلُ، ولا يباشر؛ لأنَّ السُّنَّةَ (أن) مَنِ اشترى جاريةً فعليه الاستبراء، وإن كانت ممن لا تحيض ولا تلد فعليه أن يستبرئها.
قَالَ أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الحملَ لا يستبين في أقل من ثلاثةِ أشهرٍ، والباقي كما قَالَ.
قَالَ إسحاق: الأمرُ في ذَلِكَ أن يستبرئها أربعينَ ليلةً عجوزًا كانت أو ممن قاربت أن تحيض، فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيضُ استبرأها بثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّه لا يتبين الحبلُ في أقل من ثلاثةِ أشهرٍ.
كذلك أخبرني الوليدُ بنُ مسلمٍ، عنِ الأوزاعي، عن الزهري.
1196 - قُلْتُ (لأحمد) : قَالَ سفيان: وقد كان بعضُ مَن يُشار إليه مِن أهلِ العلمِ يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة.
قَالَ سفيان: أحبُّ إِليَّ إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا تُقَبَّل ولا تُباشر حتى يستبرئها من قِبَلِ السُّنَّةِ.